عدم العلم به تارة لاجل عدم النص او اجماله او تعارضه وهى الشبهة الحكمية واخرى لاجل الاختلاط بالامور الخارجية وهى الشبهة الموضوعية وعلى كل حال كانت كلمة ما موصولة قد اضيف اليها السعة بلا تنوين او كانت مصدرية ظرفية بمعنى ما دام فهى دالة على المطلوب.
ويستدل بها للبراءة لظهورها فى كون متعلق العلم هو الحكم الواقعى فالحرمة والوجوب الواقعيان المشكوكان حيث لم يعلم بهما يكون المكلف منهما فى؟؟؟ فلو دل دليل على الاحتياط كان معارضا لهذه الرواية اذ لو كان الاحتياط واجبا لما كان المكلف فى سعة بل فى ضيق منها.
لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط.
لا يقال قد علم بما دل على وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط فلا يعارضه خبر السعة ، وهو اشارة الى ما استشكل الشيخ قدسسره فى الرواية قال ان الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع (انتهى).
ومحصله ان الحديث الشريف مما لا يعارض دليل الاحتياط فانه بالنسبة اليه كالاصل بالنسبة الى الدليل الاجتهادى ينتفى به موضوعه بيانه ان المستفاد من الرواية التوسعة على من لم يعلم بالوجوب او الحرمة ومع حصول العلم بوجوب الاحتياط كما يدعيه الاخبارى ينتفى التوسعة.
اذ موضوعه ما لا يعلم وهو منتف بوجوب الاحتياط فهذه الرواية لا
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
