واورد على التمسك بالصحيحة لاثبات كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار حتى الوضعية بعض اعاظم العصر ممن عاصر عصرنا فى عنايته بان الجواب مبنى على التقية اذ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك باطل عندنا من أصله حتى مع الاختيار فكيف مع الاكراه فكان الامام عليهالسلام لم يتمكن من اظهار الحق وهو بطلان الحلف بتلك الامور مطلقا ولو مع الاختيار.
فاقتصر على بيان بطلانه فى مورد السؤال فقط وهو الاكراه بوسيلة الاستشهاد بالنبوى ليسلم من شر الاعداء لا لان الاكراه رافع للاثر الوضعى واقعا انتهى.
ثمّ لا يذهب عليك انّ المرفوع فيما اضطرّ اليه وغيره ممّا اخذ بعنوانه الثانوىّ انّما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأوّلى ضرورة انّ الظّاهر انّ هذه العناوين صارت موجبة للرّفع والموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه.
حاصله ان المرفوع فيما اضطروا اليه وغيره مما اخذ بعنوانه الثانوى انما هو الآثار المرتبة على الفعل بعنوانه الاولى بحيث كان طرو احد العناوين الثانوية من الاضطرار والخطاء والنسيان والاكراه وعدم العلم رافعا لها لا الآثار المترتبة على نفس تلك العناوين الثانوية كوجوب الكفارة المترتبة على الخطاء فى القتل مثلا.