ولا وجه لتقدير كليهما اى تقدير خصوص المؤاخذة مع ارادة اثر وضعى بان يكون الملحوظ او المقدر شيئان مختلفان المؤاخذة وذلك الاثر لتصحيح التجوز فى الاسناد فلا بد من الحمل على جميع الآثار كى يشمل رفع الحكم التكليفى والوضعى وترفع المؤاخذة بارتفاع الحكم الفعلى.
قال شيخنا الاعظم اعلى الله مقامه بعد قوله بان المقدر فى الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى وان يكون فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه وان يقدر المؤاخذة فى الكل وهذا اقرب عرفا من الاول واظهر من الثانى ، قال نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة فعن المحاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى والبزنطى جميعا عن ابى الحسن عليهالسلام فى الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن امتى ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا الخبر.
فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا إلّا ان استشهاد الامام عليهالسلام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة لكن النبوى المحكى فى كلام الامام عليهالسلام مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفى جميع الآثار مختص بها فتامل (انتهى)