مجازا فيكون التجوز فى الاسناد فلا محيص عن ان يكون المقدر هو الاثر الظاهر او تمام الآثار من التكليفية والوضعية جميعا فلا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فى غير واحد غيرها فالخبر دل على رفع كل اثر تكليفى او وضعى كان فى رفعه منة على الامة.
كما استشهد الإمام عليهالسلام بمثل هذا الخبر فى رفع ما استكره عليه من الطّلاق والصّدقة والعتاق.
قد عرفت آنفا انه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فى غير واحد من العناوين التسعة المذكورة فى الحديث غير المؤاخذة يعنى نفى كون المقدر فى غير ما لا يعلمون خصوص المؤاخذة بل الاثر الوضعى مراد من حديث الرفع كما استشهد الامام عليهالسلام بمثل هذا الخبر فى ما استكرهوا عليه من الطلاق والصدقة والعتاق.
فان سؤال السائل انما يكون عن لزوم الحلف عليها وهو الاثر الوضعى لا عن الاحكام التكليفية المترتبة عليها من حرمة وطى المطلقة بالحلف وحرمة التصرف فى ما يملك بالحلف بكونه صدقة وحرمة استخدام العبيد بالحلف بكونهم عتقاء حتى يصح تقدير المؤاخذة خاصة فتطبيق الامام عليهالسلام الكبرى الكلية على خصوص مورد الاثر الوضعى الذى هو محل حاجة السائل دليل على كون الاثر الوضعى مشمولا لحديث الرفع ولا يمكن قصر الحديث على تقدير المؤاخذة خاصة.