وهذا اقرب عرفا من الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق واحد انتهى ، حاصل كلامه قدسسره ان فى الحديث الشريف من حيث التقدير احتمالات ثلاث الاولى ان يكون المقدر جميع الآثار من التكليفية والوضعية.
الثانى ان يكون المقدر فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه ، الثالث ان يكون المقدر فى الكل خصوص المؤاخذة وهو اقرب من الاول واظهر من الثانى.
والمصنف يقول لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فى غير واحد من العناوين المذكورة فى الحديث غير المؤاخذة فان المقدر فيما اكرهوا وما لا يطيقون والخطاء غير المؤاخذة كما يظهر من الرواية التى يشير اليها المصنف.
فلا محيص حينئذ الامن ان يكون المقدر هو الاثر الظاهر او تمام الآثار التى تكون فى رفعها المنة اما الاول فلانه القدر المتيقن فى مقام التخاطب والموصولة وان كانت من الفاظ العموم إلّا انها كناية عما هو المعهود بوسيلة الصلة ومن البين ان المعهودية للموصولة حاصلة بمعونة القدر المتيقن فى مقام التخاطب والزيادة مشكوكة واما الثانى فلانه هو قضية عموم العلة المبينة لسعة دائرة المعلل بها.
وكيف كان فلا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة كما كان الامر كذلك لو لم نقدر فى الكلام شيئا وكان اسناد الرفع الى نفس تلك الامور التسعة