فى اصالة البراءة
فصل لو شكّ فى وجوب شىء او حرمته ولم تنهض عليه حجّة جاز شرعا وعقلا ترك الاول وفعل الثانى وكان مأمونا من عقوبة مخالفته
لو شك فى وجوب شيء وعدم وجوبه مع العلم بعدم حرمته او شك فى حرمته وعدمها مع العلم بعدم وجوبه ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الاول يعنى ما شك فى وجوبه وفعل الثانى يعنى ما شك فى حرمته وكان وجه التخصيص بالشك فى وجوب شيء او حرمته دون استحبابه او كراهته هو اختصاص التكليف بالوجوب والحرمة كما ذهب اليه المحقق القمى ره.
ومحصل كلامه ان التكليف يكون من الكلفة والمشقة والاستحباب والكراهة لا يتصور فيهما الكلفة فيحكم باجرائه فى الوجوب والحرمة لا غيرهما ، لان النزاع بين الاخباريين والاصوليين لا يكون فيهما حيث ان محل النزاع اما يفهم من العنوان او الدليل او الثمرة وكلها لا تدل على وجود النزاع فى الاستحباب والكراهة اما العنوان فلا شك ان عنوانهم تكون فى الوجوب والحرمة دون غيرهما واما الدليل فهو مختص بهما لانا لما لاحظنا مفاد الادلة لا نفهم منها شيئا الا الامن من العقاب وهو لا يتصور إلّا فى الوجوب والحرمة ولا يترتب على ترك الاستحباب والكراهة شيء