حاجة الى اعتذار المصنف بان البحث عنهما ليس بمهم حيث انها ثابتة بلا كلام هذا هو الاشكال الذى تصدى لدفعه فى كلامه.
وقد نقله عنه سيدنا الحكيم فى حقائقه (ما لفظه) لا يقال ان قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة فى الشبهة الموضوعية فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التى يكشف عنها الشارع فانه يقال اولا نمنع ذلك بل انهما من الاحكام الوضعية الشرعية ولذا اختلفا فى الشرع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما كما لا يخفى وثانيا انهما لو كانا كذلك فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على احدهما كانت حكمية فانه لا مرجع لرفعها الا الشارع وما كانت كذلك ليست إلا حكمية انتهى.
هذا مع جريانها فى كلّ الابواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم :
قد عرفت آنفا ان المصنف قد اعتذر عن عدم التعرض لقاعدة الطهارة بان البحث عنها ليس بمهم حيث انها ثابتة بلا كلام.
مضافا الى ان تلك الاصول العملية الاربعة جارية فى جميع ابواب الفقه من الطهارة الى الديات.
واختصاص مثل قاعدة الطهارة بباب واحد وهو باب النجاسات.
فافهم ، لعله اشارة الى ان الاختصاص بباب لا يصح عدم التعرض لها.