من العقاب.
واما الثمرة فهى تكون فى موضوع لا بد للمكلف من اتيان فعله او تركه فيرفع عنه بهذا الاصل فالاصطلاح من حيث هو يشمل الاستحباب والكراهة لان كل منهما تكليف ولا يشملهما العنوان والدليل والثمرة بل تختص بالوجوب والحرمة.
ولكن الحق مع من قال بان مجرى البراءة هو اعم منهما ومن الاستحباب والكراهة لان ما قاله هو مختص بهما لا ينفع فى المقام بعد شمول التكليف الاستحباب والكراهة لاحتمال ان يكون عنوانهم فى الوجوب والحرمة من باب اهميتهما واما اختصاص الادلة اى ادلة البراءة فى الوجوب والحرمة هو اول الكلام بل مفاد الادلة هو رفع الكلفة وهو يشمل الاستحباب والكراهة على انه يجرى الثمرة فيهما ايضا لان المكلف اذا شك فى انه هل هو مستحب على ام هو مكروه فيجرى البراءة.
بل ربما يكون المكلف بحيث عهد عنده وعند الله باتيان جميع المستحبات وترك المكروهات ففى مورد الشك يرفع بالبراءة هذه المشقة عن نفسه.
كان عدم نهوض الحجّة لاجل فقدان النّصّ او اجماله
اقسام كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية تكون ثمانية لان الشك فى وجوب شيء او حرمته ، اما ان يكون ناشئا عن فقدان
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
