مما ينتهى اليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته مثلا اذا شك فى طهارة الحيوان المتولد من الكلب والشاة من جهة سلب اسمهما عنه فيكون الشك فى حكم الشارع بطهارته وهذه شبهة حكمية فلا بد للمجتهد اولا الفحص عن دليل يدل على حكمه الواقعى من كونه نجسا تبعا للكلب او طاهرا تبعا للشاه وعند فقد الدليل فإلى الاصل فى الاشياء وهو الطهارة المجعولة للشك فيكون الطهارة الظاهرية كواحد من الاصول الاربعة فما الموجب بانها لم تكن فى عدادها.
واعتذر المصنف عن عدم التعرض لقاعدة الطهارة بان مثل قاعدة الطهارة وان كان مما ينتهى اليها المجتهد فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته إلّا ان البحث عنها ليس بمهم حيث انها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض وابرام بخلاف الاربعة وهى البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فانها محل الخلاف بين الاصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل او مقتضى عموم النقل فيها الى مزيد بيان ومئونة حجة وبرهان
ولا يخفى ان هذا النقض كما ترى مبنى على كون الطهارة والنجاسة من الاحكام الوضعية القابلة لتعلق الجعل بها كالملكية والزوجية ونحوهما وربما يقال ان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التى كشف عنها الشارع فتكون الشبهة فى الطهارة موضوعية لا حكمية فالسئوال عن طهارة حيوان المتولد من الحيوانين عن الامام عليهالسلام سؤال عنه من حيث علمه بالحقايق الواقعية والمقصود منه هو الكشف عن الواقع لا بيان الحكم الشرعى
وعليه كان البحث عن الطهارة والنجاسة خارج عن علم الاصول ولا