عقلى ، قال فى اول الرسائل (ما لفظه) فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن فان حصل له الشك فالمرجع فيه هى القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام العمل وتسمى بالاصول العملية وهى منحصرة فى اربعة انتهى.
وقال فى اوائل البراءة واعلم ان المقصود بالكلام فى هذا المقصد الاصول المتضمنة لحكم الشبهة فى الحكم الفرعى الكلى وان تضمنت حكم الشبهة فى الموضوع ايضا وهى منحصرة فى اربعة اصل البراءة واصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب (الى ان قال) ثم ان انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى (انتهى).
فانّ مثل قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته بالشّبهة الحكمية وان كان ممّا ينتهى اليها فيما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته الّا انّ البحث عنها ليس بمهمّ حيث انّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض وابرام بخلاف الأربعة وهى البراءة والاحتياط والتّخيير والاستصحاب فانّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل او مقتضى عموم النّقل فيها الى مزيد بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان.
هذا ، نقض على حصر الاصول الحكمية فى الاربعة مع ان طهارة الظاهرية فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية كواحد من الاصول الاربعة
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
