المقصد السابع فى الاصول العلمية
المقصد السابع من مقاصد الكتاب فى الاصول العلمية ، والمراد منها هى الوظائف المقررة للشاك الذى لم يكن له طريق معتبر ، والفرق بينها وبين الامارات بعد كون الجميع وظائف مقررة للجاهل فى وعاء الجهل بالواقع ، هو ان الامارات لم يؤخذ الجهل والشك فى لسان دليلها والاصول العملية قد اخذ الجهل والشك فى لسان دليلها.
ولك ان تقول ان الفرق بين الامارة والاصل بان ما له جهة كشف وحكاية عن الواقع فهو امارة وما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع فهو اصل بل كان مجرد وظيفة للجاهل فى وعاء الجهل والشك والمصنف قد عرف الاصول العملية بانها.
وهى الّتى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظّفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل او عموم النّقل.
قوله مما دل عليه حكم العقل او عموم النقل بيان للموصول وتقسيم
١٧٨
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
