منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتامّل جيّدا
وهكذا لا يوجب ترجيح احد المتعارضين وذلك اى وذلك الذى ذكرنا من عدم كون الظن القياسى جابرا ولا موهنا ولا مرجحا لدلالة دليل المنع على الغاء الشارع له رأسا والنسبة بين النهى عن القياس.
واطلاقات الادلة الدالة على حجية الخبر المظنون الصدور وان كان عموم من وجه ولكن لاطلاقات النهى عن القياس حق التقدم بحسب الجمع العرفى لمكان قوة ظهورها لاجل التعليلات الموجودة فيها كقوله عليهالسلام السنة اذا قيست محق الدين.
وقضية ذلك تقييد الاطلاق فى مطلق الظن بالصدور بالظن الغير القياسى فى دائرة دليل الاعتبار.
وكذا لا يكون الظن القياسى بخلاف مؤدى الخبر موهنا له فيما اذا فرضنا ان اعتباره مشروط بعدم الظن بالخلاف.
اذ المفروض تقييد دليل الاعتبار بغير الظن القياسى بالخلاف فالظن الحاصل من القياس بخلاف المؤدى ليس موهنا لسقوط الخبر عن الاعتبار وكذا الكلام فى الدلالة جبرا او وهنا والحاصل ان الظن القياسى لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا لدلالة دليل المنع على الغاء الشارع له رأسا وعدم جواز استعماله فى الشرعيات اصلا ودخله فى الجبر او الوهن او الترجيح نحو استعمال له فى الشرعيات كما لا يخفى فتامل جيدا والله سبحانه اعلم بحقائق الامور ومنه نستمد الاعتصام فى البدء والختام.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
