هذا كله فى الجبر والوهن والترجيح بالظن فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
واما ما قام على المنع عنه كذلك اى بخصوصه كالقياس فلا يكاد يكون به جبر او وهن او ترجيح فالظن القياسى لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا لاحد المتعارضين فيما لا يكون الجبر والوهن والترجيح لغيره من الظنون المشكوك الاعتبار او فيما يكون بغيره احد الامور الثلاثة يعنى الظن القياسى لا يجبر ولا يوهن ولا يرجح.
سواء فى المورد الذى كان سائر الظنون جابرا او موهنا او مرجحا او فى المورد الذى لم يكن سائر الظنون كذلك لوضوح ان الظن القياسى اذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة.
اى اذا كان الظن القياسى على خلاف الخبر المعتبر الذى لو لا هذا القياس لكان ذلك الخبر حجة بعد المنع عن القياس لا يوجب هذا الظن القياسى خروج ذلك الخبر عن تحت دليل الحجية هذا كله فى الوهن واما اذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة كما لو كان على وفق خبر ضعيف لا حجية فيه لو لا القياس لا يوجب الظن القياسى الموافق له دخول ذلك الخبر تحت دليل الحجية هذا كله فى الجبر.
وهكذا لا يوجب ترجيح احد المتعارضين وذلك لدلالة دليل المنع على الغائه الشّارع رأسا.
وعدم جواز استعماله فى الشّرعيات قطعا ودخله فى واحد
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
