الصفحه ٣٥٤ : يؤثر وسواء حصلت الملاقاة قبل
العلم الاجمالى او بعده ، قول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى من حيث انه
الصفحه ٣٨٠ : البراءة فيما نحن فيه بحديثى الرفع والحجب بناء على البراءة العقلية واضح فانه
بعد انحلال العلم الاجمالى
الصفحه ٣٨١ :
كونهما مشكوكين وبعد السقوط يبقى العلم الاجمالى على حاله ولكن لا مانع من جريان
حديث الرفع فى الزائد
الصفحه ٣٨٤ : والتردد عما تردد امره بين
الاقل والاكثر ويعينه اى يعين حديث الرفع الشىء المردد فى الاول اى فى الاقل اذ
بعد
الصفحه ٣٩٣ : الجزئية
او الشرطية وصرح بانه لا فرق بين الشك فى الجزء والشرط فى حال النسيان بعد العلم
باصلهما وبين الشك
الصفحه ٤٠٨ :
مباديه مثل الدخل فى الغرض غير ممكن لانها لا تقبل الوضع والرفع التشريعيين بعد ما
كانت واقعية ناشئة من
الصفحه ٤٠٩ : على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت
واجبة عليه حال القدرة على السورة ولا يعلم بقا
الصفحه ٤١٣ : فلا محيص عن انّه هاهنا بهذا اللحاظ يراد حيث ورد جوابا عن السّؤال عن تكرار
الحجّ بعد امره به فقد روى
الصفحه ٤٣٤ : ءة.
قد عرفت انه استدل
على عدم جواز العمل بالبراءة فى الشبهات الحكمية الا بعد الفحص واليأس عن الظفر
بما
الصفحه ٤٣٩ : الى المخالفة بعدهما فضلا عما اذا لم يؤد اليها بعد الشرط
والوقت اذ التكليف حينئذ ليس بفعلى اصلا كى
الصفحه ٤٤٠ :
يتمكن من اطاعة
الاحكام بعد فعليتها (قال المحقق السلطان فى توجيه كلام صاحب المدارك بعد نقله (ما
الصفحه ٤٥١ : واخفاتا ولذا لو اتى بها فى موضع
الآخر جهلا مع تمكنه من التعلم لا يعيد قصرا لو علم بعده وقد وسع الوقت.
ان
الصفحه ٤٥٣ : اختصاص ان يكون كذلك فى صورة الجهل ولا بعد اصلا فى اختلاف الحال
فيها باختلاف حالتى العلم بوجوب شىء والجهل
الصفحه ٤٥٥ : انّ اصالة البراءة عقلا ونقلا فى الشّبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون
جارية وعدم استحقاق العقوبة
الصفحه ٤٦٩ : قرينة على ارادة واحد منها بعد امكان حمله على نفيها ادّعاء بل كان
هو الغالب فى موارد استعماله.
وبما