بخصوصه وعنوانه وان بقى احدهما بلا عنوان على حجيّته ولم يقم دليل بالخصوص على التّرجيح به وان ادّعى شيخنا العلّامة اعلى الله مقامه استفادته من الاخبار الدّالة على التّرجيح بالمرجّحات الخاصّة على ما يأتى تفصيله فى التّعادل والتّراجيح.
واما ترجيح احد المتعارضين بالظن الذى لم يقم دليل على حجيته فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الامارتين بالتعارض وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ان قلنا بكون المتعارضين حجة من باب الطريقية.
اذ لو قلنا بكون المتعارضين حجة كذلك فالقاعدة تقتضى التوقف بمعنى سقوط كل من الحجية الفعلية فى مؤديه وان بقى احدهما بلا عنوان على حجيته ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به وان ادعى شيخنا العلامة اعلى الله مقامه استفادة كون الظن مرجحا من الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما سيأتى تفصيله فى التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
ومقدّمات الانسداد فى الأحكام انّما توجب حجّية الظّن بالحكم او بالحجّة لا التّرجيح به ما لم توجب الظّن باحدهما ومقدّماته فى خصوص التّرجيح لو جرت انّما توجب حجية الظن فى تعيين المرجح لا انّه مرجّح الّا اذا ظنّ انّه ايضا مرجّح فتامّل جيّدا.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
