الصفحه ٢٢٩ : مخالفة التّكليف المجهول بعد
الفحص واليأس عن الظّفر بما كان حجّة عليه فانّهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة
الصفحه ٢٣٠ :
على مولاه والمولى
على العبد وهو قد يكون نفس الاحتمال وقد يكون غيره فيفرق بين قبل الفحص وبين بعده
الصفحه ٢٦١ : زمان العلم الاول اى الاحكام المعلومة بالاجمال على
الثانى اذ بعد الظفر بالامارات يتحقق الوصول وتتصف
الصفحه ٢٨٠ : كذلك بعده.
هذا الذى ذكرنا من
عدم جريان اصالة الاباحة عند جريان اصالة عدم التذكية لاجل ورودها عليها
الصفحه ٣٤٤ : رعايته فيما بعد الاضطرار اذ بقاء التكليف الى زمان
الاضطرار معلوم قطعا واما الى ما بعده فمن اول الامر
الصفحه ٣٦١ : حدث العلم الاجمالى ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء
فى حال حدوثه وصار مبتلى به بعده.
وكذا لو
الصفحه ٤٤١ :
ولا بعده ايضا
لعدم القدرة على المكلف به فى موطن تحقق الشرط لاجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم
الصفحه ٤٤٥ :
وامّا
لو قيل بعدم الإيجاب الّا بعد الشّرط والوقت كما هو ظاهر الادلّة وفتاوى المشهور
فلا محيص عن
الصفحه ٧٠ : .
وامّا
المقدّمة الخامسة فلاستقلال العقل بها وانّه لا يجوز التّنزّل بعد عدم التمكّن من
الاطاعة العلميّة او
الصفحه ٧٢ : العقل وترجيح مظنونات التّكليف فيها
على غيرها ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى الجملة شرعا بعد عدم وجوب
الصفحه ٩٣ : «ره»
فى رسائله من أن العلم الاجمالى يوجب التبعيض فى الاحتياط بعد عدم لزوم الاحتياط
التام بل عدم جوازه
الصفحه ٩٥ : الظّنّ بالبراءة فى حكمه اذ هو الأقرب
الى العلم به فيتعيّن الأخذ به عند التّنزل من العلم فى حكم العقل بعد
الصفحه ١٣١ : انّه لا دخل لذلك فى الأشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ضرورة انّه
بعد الفراغ عن صحّة النّهى عنه فى
الصفحه ١٣٧ :
لبداهة انّه انّما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحّة المنع عنه فى نفسه بملاحظة حكم
العقل بحجّية الظّنّ ولا
الصفحه ١٤٢ :
ثم قال : ولازم
بعض المعاصرين يعنى صاحب الفصول الثانى بناء على ما عرفت منه من أن اللازم بعد