ومقدمات الانسداد
الجارية فى الاحكام انما توجب حجية الظن الغير المعتبر المتعلق بالحكم او بالطريق
لا الترجيح به ما لم توجب الظن باحدهما واذا اوجب الظن باحدهما فيؤخذ حينئذ به من
حيث انه ظن بالحكم او بالطريق لا من حيث كونه مرجحة لاحد الخبرين المتعارضين فلا
وجه لما قد يتوهم من كفاية مقدمات الانسداد الجارية فى الاحكام للترجيح بالظن
الغير المعتبر.
لا يقال يمكن
اجراء مقدمات الانسداد فى خصوص الترجيح كما ادعاه الشيخ اعلى الله مقامه من جريان
مقدمات الانسداد فى الترجيح بالظن الغير المعتبر لانا نقول ان مقدمات الانسداد فى خصوص
الترجيح لو جرت كان نتيجتها حجية الظن فى تعيين المرجح.
ولا يثبت انه مرجح
إلّا اذا ظن بانه مرجح فيكون الظن المذكور حجة بالمقدمات فتأمل جيدا.
هذا
فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل وامّا ما قام الدّليل على المنع
عنه كذلك كالقياس فلا يكاد يكون به جبر او وهن او ترجيح فيما لا يكون لغيره ايضا.
وكذا
فيما يكون به احدهما لوضوح انّ الظّن القياسى اذا كان على خلاف ما لو لاه لكان
حجّة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجّية واذا كان على وفق ما لو لاه
لما كان حجّة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجّية.