الصفحه ٣٥٥ : فيما كانت الملاقاة بعد العلم اجمالا
بالنّجس بينها فانّه اذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النّجس فى البين
الصفحه ٣٥٦ : كانت الملاقاة بعد حصول العلم الاجمالى فانه اذا اجتنب عنه يعنى الملاقى
بالفتح وطرفه اجتنب عن النجس
الصفحه ٣٥٨ : الشىء مع احد اطراف العلم الاجمالى
باحد الشيئين ولو كانت من بعد العلم الاجمالى هى مما يوجب انقلاب العلم
الصفحه ٣٦٢ : بالفتح والملاقى بالكسر معا فيما
لو حصل العلم الاجمالى بعد العلم بالملاقات وحصلت الملاقاة قبل العلم
الصفحه ٣٦٩ : راجع فى الحقيقة الى الشك فى المحصل اى فى محصل الغرض بعد الجزم
بثبوته والشك فى المحصل موضوع لقاعدة
الصفحه ٣٧٠ : نفس الأمر دون المأمور به
المتفصى بذلك هو
الشيخ (ره) وهذا التفصى مذكور فى كلامه قال (قدسسره) بعد
الصفحه ٣٧٨ : باتيان الأكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع
بالاشتغال لأحتمال بقائه مع الاقلّ بسبب بقاء غرضه
الصفحه ٣٧٩ : بالفراغ
بعد القطع باشتغال الذمة بالامر النفسى المردد بين الاقل والاكثر لاحتمال بقاء
الاشتغال عند الاكتفا
الصفحه ٣٨٢ :
بالاكثر وبعد رفع
كلية الاقل لا بد من الاتيان بالاكثر وليس فى اثبات الزائد امتنان ولذا لا يرتفع
الصفحه ٣٨٥ : بفعل
المأمور به تاما بعد فعله ناقصا وهو اثر عقلى لبقاء الامر الاول.
لانّه
يقال انّ الجزئيّة وان كانت
الصفحه ٣٩١ :
كذلك اى رفعه انما
يتحصل برفع الامر عن التقييد وصرفه الى نفس الذات ولو فى مرحلة الظاهر.
وبعد فرض
الصفحه ٣٩٤ : بعد الالتفات والى ذكرنا قد اشار بقوله.
فلو
لا مثل حديث الرّفع مطلقا ولا تعاد فى الصّلاة يحكم عقلا
الصفحه ٣٩٩ : الاحكام الشرعية الكلية اذ
بعد فرض وجود عنوان العام الملازم للنسيان دائما لا بد من وصوله الى المكلف فى
مقام
الصفحه ٤٢٩ :
نفس الاحتمال وقد
يكون غيره وحينئذ فيفرق بين قبل الفحص وبين بعده.
فى اشتراط البراءة النقليّة
الصفحه ٤٣١ : لظفرنا بها
ومقتضى هذا العلم هو وجوب الفحص فى كل مسئلة وعدم جواز الاخذ بادلة الرخصة قبل
الفحص واما بعد