فالملاك الموجود
فى حكم العقل بوجوب معرفة الله ومعرفة النبى صلىاللهعليهوآله ومعرفة الوصى عليهالسلام وهو احتمال الضرر فى الترك موجود بعينه فى حكمه بوجوب
تحصيل العلم واليقين بالمعاد ايضا.
اللهم إلّا أن
يقال استقلال العقل بثبوت المعاد لا يوجب استقلاله فى الحكم بوجوب تحصيل المعرفة
به فى نفسه او ليتدين به فافهم.
ولا
دلالة لمثل قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) الآية
ولا لقوله «ص» وما اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه الصّلوات الخمس ولا لما دلّ
على وجوب التّفقه وطلب العلم من الآيات والرّوايات على وجوب معرفته بالعموم.
قد عرفت أن ما لا
دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كان اصالة البراءة من
وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) ، ومثل قوله «ص» وما اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه
الصلوات الخمس.
وكذا لا دلالة لما
دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب غير ما ذكر من معرفة
الله والنبى «ص» والوصى عليهالسلام بالعموم اى عموم هذه الآيات والروايات ، كما ادعاه الشيخ «ره»
فى الرسائل.
قال فيه انتصارا
لما ذكره العلامة فى الباب الحادى عشر فيما