وجوب معرفته محكّمة.
ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر ، اى سوى معرفة الله ومعرفة النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعرفة الوصى الا ما وجب معرفته شرعا كمعرفة الامام عليهالسلام على وجه غير صحيح.
وهو ان الامامة من المناصب الغير اللهية او امر آخر غير معرفة الامامة مما دل الشرع على وجوب معرفته كمعرفة المعاد فاذا لم يجب عقلا معرفة غير ما ذكر كان وجوب معرفة المعاد شرعيا قهرا.
وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كان اصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة بداهة ان وجوب معرفته كذلك تكليف بلا بيان فالعقاب عليه بلا برهان وهو قبيح.
ثم لا يخفى ان ظاهر عبارة المصنف انحصار وجوب تحصيل العلم فى الامور الاعتقادية بمعرفة الواجب تعالى وصفاته فانها واجبة عقلا بما هى هى.
ومعرفة انبيائه ومعرفة الوصى ، اذ لم يذكر سوى معرفة الله ومعرفة النبى ومعرفة الوصى امرا آخر.
فاذا لم يجب معرفة غير ما ذكر كان وجوب معرفة المعاد شرعيا قهريا مع أن العقل استقل بثبوته حيث انه من ضروريات الدين ومما اخبر به سيد المرسلين.