نعم لا يكاد يترتب على القول اللغوى اثر آخر غير الظن بالحكم الذى هو مراد الشارع كتعيين مراد الموصى فى وصية او اقرار او غيرهما من الموضوعات الخارجية.
وذلك لان مرجع العمل بقول اللغوى فى ذلك العمل بالظن فى الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام الجزئية ولا دليل عليه.
وبالجملة لا يترتب على قول اللغوى اثر آخر من تعيين المراد فى وصية او اقرار او غيرهما مما هو من الموضوعات الخارجية الا فى الموضوعات التى ثبت فيها حجية مطلق الظن كالضرر والعدالة او ثبت حجية قول اللغوى بالخصوص وانه من الظنون الخاصة.
كما أن بعضهم جعل الظنون المتعلقة بالالفاظ من الظنون الخاصة مطلقا فيلزمه اعتبارها حتى فى الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام الجزئية.
ومثله الظّنّ الحاصل بحكم شرعى كلّى من الظّنّ بموضوع خارجىّ كالظّنّ بأنّ راوى الخبر هو زرارة بن اعين مثلا لا آخر فانقدح انّ الظّنون الرّجالية مجدية فى حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرّجالى لا من باب الشّهادة ولا من باب الرّواية.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
