لم يكن وجه للاحتياط فى الطريق بل لا بد حينئذ من التعيين اما تعيينا او تعميما ولو باجراء مقدمات انسداد اخرى فى مسئلة الطريق مع أن التعميم بذلك اى بالاحتياط الذى هو مقتضى العلم الاجمالى لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات من الاحكام الالتزامية دون النافيات لها اذ لا معنى للاحتياط بالعمل على نفى التكليف ، وما يجب رعاية الاحتياط فيه بمقتضى العلم الاجمالى هو المثبتات من الاحكام الالتزامية دون النافيات.
ولعدم حجية النافيات على نفى التكليف لا بد من الاحتياط فى المسألة الفرعية ايضا فيما اذا كان الشك فى المكلف به.
وبالجملة ان التعميم بالاحتياط لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات دون النافيات إلّا اذا كان هناك ناف من جميع الاصناف للقطع حينئذ بقيام الحجة على عدم التكليف والنفى فيحصل الأمن من تبعة التكليف لو كان ضرورة ان الاحتياط فى النافيات لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المسألة الفرعية اذا لزم فانه لا ينافى الاحتياط فى المسألة الفرعية مع الاحتياط فى الطرق كيف ويجوز الاحتياط فى المسألة الفرعية مع قيام الحجة المعتبرة بالخصوص على نفى التكليف.
فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه الا من باب الاحتياط اى فكيف مع قيام طرق لا نقطع باعتباره الا من جهة كونه من اطراف العلم الاجمالى بنصب الطرق فى الجملة.