هو الاحتياط فى اطرافه فهو لا يكاد يتمّ الّا على تقدير كون النّتيجة هو نصب الطّريق ولو لم يصل اصلا مع أنّ التّعميم بذلك لا يوجب العمل الّا على وفق المثبتات من الاطراف دون النّافيات الّا فيما اذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ضرورة انّ الاحتياط فيها لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة اذا لزم حيث لا ينافيه كيف ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجّة النّافية كما لا يخفى فما ظنّك بما لا يجب الأخذ بموجبه الّا من باب الاحتياط فافهم.
واما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الاجمالى بالطريق هو الاحتياط فى اطرافه.
كما ذهب اليه شريف العلماء «قده» فانه قد عمم النتيجة بسبب الاحتياط وان قاعدة الاشتغال تقتضى العمل بجميع افراد الظنون لان الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن فى الجملة.
وحيث أنه لم يكن فى افراد الظن ما يكون قدرا متيقنا وافيا بالاحكام فلا بد من العمل بكل ما يحتمل الحجية.
واجاب عنه المصنف بأن التعميم بقاعدة الاحتياط انما يتم على القول بكون النتيجة هى نصب الطريق ولو لم يصل اصلا لما عرفت آنفا من أنه على تقدير كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ولو بطريقه