ربما يقطع بعدم حكم الشارع بالفراق مع الظن بالواقع كما اذا ظن بالحكم بالقياس وهذا بخلاف الظن بالطريق فانه يستلزمه اى يستلزم الحكم بالفراغ ولو كان من القياس المقطوع بعدم طريقيته.
قلت الظّنّ بهما على الاقوى يستلزم الحكم بالتّفريغ ولا ينافى القطع بعدم حجيّته لدى الشّارع وعدم كون المكلّف معذورا اذا عمل به فيهما فيما اخطأ بل كان مستحقّا للعقاب ولو فيما اصاب لو بنى على حجيّته والاقتصار عليه لتجرّيه فافهم.
واجاب عن الاشكال بان الظن بالواقع ايضا مما يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ والظن بالواقع والظن بالطريق متوافقان فى الاستلزام للظن بالحكم بالفراغ اللازم للاتيان بالواقع الحقيقى او الجعلى وفى عدم الاستلزام للظن بالحكم بالفراغ.
ولا ينافى هذا الاستلزام القطع بعدم حجية ما يوجب الظن باداء الواقع لدى الشارع كالقياس وعدم كون المكلف معذورا اذا عمل بالقياس فى كل من الظن بالواقع والظن بالطريق اذا اخطأ القياس وفات بسببه تكليف الزامى من وجوب او حرمة لعدم كونه حجة ليكون عذرا عند الخطاء بل لا يبعد أن يقال ان العامل بالقياس هو ممن يستحق العقاب مطلقا اخطأ او اصاب لو بنى على حجيته ، اى حجية الظن