القياسى والاقتصار عليه لتجريه بمخالفة نهى المولى اذ نفس العمل بالقياس واتخاذه طريقا محرم شرعا.
وثالثا سلّمنا أنّ الظّنّ بالواقع لا يستلزم الظّنّ به لكن قضيّته ليس الّا التّنزل الى الظّنّ بانّه مؤدّى طريق معتبر لا خصوص الظّنّ بالطّريق وقد عرفت أن الظّنّ بالواقع لا يكاد ينفكّ عن الظّنّ بانّه مؤدّى الطّريق غالبا.
حاصله انه سلمنا ان الظن بالواقع مما لا يستلزم الظن بتفريغ الذمة فى حكم الشارع ولكن مقتضى ذلك ليس إلّا التنزل بأنه مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق لان الظن بمؤدى طريق معتبر يلازم حكم الشارع بفراغ الذمة فكما أن الاتيان بمؤدى طريق ظن نصبه شرعا هو مما يوجب الظن بتفريغ الذمة فى حكم الشارع فكذلك الاتيان بما ظن كونه طريق معتبر ولو لم نعرف ذلك الطريق بعينه.
وقد عرفت سابقا أن الظن بالواقع فى التكاليف المبتلى بها لا يكاد ينفك عن الظن بكونه مؤدى طريق معتبر اجمالا ، ومما ذكرناه ظهر أن ما افاده المحقق خصوص الظن بالطريق لا يرجع الى محصل.