قد عرفت آنفا أن الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة والامتثال انما هو العقل وليس للشارع حكم مولوى يتبعه حكم العقل ولو حكم كان بتبع حكم العقل ارشادا اليه ولو سلمنا ذلك وقلنا ان للشارع فى باب الاطاعة والامتثال حكما مولويا ولكن حكم الشارع بتفريغ الذمة فيما اذا اتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ليس إلّا بدعوى ان نصب الطريق مما يستلزم الحكم بالتفريغ يعنى أنه لازم اعتبار الطريق فيكون مجعولا بجعل الطريق شرعا تبعا مع أن دعوى أن التكليف بالواقع ايضا يستلزم حكمه بالتفريغ فيما اذا اتى به اى بالواقع اولى لاحتمال عدم مطابقة الطريق المعتبر شرعا للواقع فى صورة الاولى مع أنه يكون منفيا فيما اذا اتى بالواقع اى فى صورة الثانية.
لان المفروض اتيان الواقع على ما هو عليه من الاجزاء والشرائط بحيث لا يتطرق قيد احتمال عدم المطابقة فيكون الظن بالواقع عند تعذر العلم ظنا بالحكم بالتفريغ.
ان قلت كيف يستلزم الظّنّ بالواقع مع أنّه ربّما يقطع بعدم حكمه به معه كما اذا كان من القياس وهذا بخلاف الظّنّ بالطّريق فانّه يستلزمه ولو كان من القياس.
حاصل الاشكال انه كيف يستلزم الظن بالواقع الحكم بالتفريغ مع انه