لم يتم الحجة والبرهان ولم يكن هنا ما يصح العقوبة وما يحتج المولى على العبد وفيما نحن فيه تكون موجودة وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة ما علم لك تفصيلا من التكليف.
واما النقلى فلانه فيما يمكن ثبوته بادلة الواقعيات حتى ندفعه عند الشك بادلة البراءة من جهة حكومتها على ادلة الواقعيات وقد قلنا ان ما فرضناه مما لا يمكن ثبوته بادلة الواقعيات وكيف كان فمع بقاء الشك لا مسرح حينئذ الا الاشتغال اللهم إلّا ان يتمسك فى دفع هذا المشكوك بالاطلاق فى المقام المعبر عنه بالسكوت فى مقام بيان كل ما له دخل فى غرضه ومع ذلك بين شيئا وما بين شيئا آخر.
فمقتضى هذا الاطلاق ان المشكوك ليس له دخل فى الغرض والالزام الاخلال بهذا الغرض يعنى الغرض فى مقام البيان فافهم.
فتحصل مما ذكرناه انه لا وجه لعدم الاكتفاء بالاحتياط فيما دار امره بين الاقل والاكثر لعدم الاخلال بشيء مما يعتبر فى العبادات كقصد الاطاعة او يحتمل اعتباره فى حصول الغرض منها كقصد الوجه والتميز من الامورات الناشئة من قبل الامر اذا الجميع حاصل فالتردد بين الاقل والاكثر لا يمنع مع تمكن المكلف منها فيمكنه ان يأتى بالاكثر بداعى وجوبه بوصف وجوبه عالما بوجوبه فاذا جاء به المكلف على هذا الحال كان المأتى به واجدا لكل ما يعتبر فى الاطاعة فلا بد ان يسقط الامر لحصول الغرض واعلم ان الاشياء الناشئة من نفس الامر بحيث لو لاه لما كانت محققة فى الخارج كقصد الاطاعة والقربة والامتثال ونية الوجه وامثالها فلا يمكن ان تؤخذ هذه الاشياء فى المأمور به شطرا