او شرطا للزوم الدور والتسلسل.
وبيانه انه اذا امر الشارع بشيء ذو اجزاء مثلا كالصلاة فلا بد ان يكون هذا الموضوع قبل تعلقه تاما فى موضوعيته من حيث تمامية اجزائه وشرائطه ثم تعلق عليه الامر اذ تعلق الحكم مسبوق بتحقق موضوعه واذا فرضنا ان شيئا كقصد الاطاعة مثلا لا يتحقق إلّا بالامر حيث ان الاطاعة وكذا الامتثال هو اتيان الفعل بداعى الامر وكذا نية الوجه لانها قصد الفعل الواجب لوجوبه.
ولا شك ان اتيان الفعل بداعى امره وكذا قصد الواجب متفرعان على الامر والوجوب فلو كان مع ذلك قيدا للمأمور به لزم الدور لان المفروض ان ذلك كان قيدا للمامور به ولا شك ان الشيء ينتفى بانتفاء احد قيوده فما دام لم يتحقق الامر لم يتحقق موضوعه اذا لمفروض ان جزء الموضوع لا بد ان يتحقق بالامر وما دام لم يتحقق الموضوع لم يتحقق الامر لعدم امكان وجود الحكم قبل وجود موضوعه فالامر موقوف على متعلقه ومتعلقه موقوف على الامر وهذا دور.
نعم كلامنا هذا انما يكون فيما اذا كان الامر واحدا بمعنى انه اذا امر بالصلاة لا يمكن ان يكون ما ينشأ من الامر بالصلاة داخلا فى الصلاة واما اذا كان شيء قيدا للصلاة بامر آخر لا بالامر بالصلاة فسيأتى إن شاء الله تعالى.
ان قلت يمكن ان يثبت قيدية نية الوجه للصلاة بنفس الامر بالصلاة تبعا بمعنى انا نسلم ان نية الوجه لم تتحقق إلّا بالامر إلّا ان نقول حين