الاكثر مصداق للواجب على اى
نعم لو قلنا بلزوم قصد الوجه والتميز فى نفس اجراء الصلاة فالاحتياط مستلزم للاخلال بهما إلّا انه فاسد من أصله وان كان دائرا بين المتباينين كما اذا كان عليه فائتة مرددة بين الظهر او العصر فيشكل الامر فى الاحتياط لو قلنا بلزوم قصد التميز.
واما قصد الوجه كالقربة فيمكن الاتيان بهما من دون تكلف حيث انهما معتبران فى المأمور به لا فى غيره والمأمور به هنا هى الفائتة بين الصلاتين فيأتى بالفائتة بداعى امرها فكان امر الفائتة محركا للاتيان بهذين الصلاتين ويمكن ان ينضم اليها قصد الوجه وصفا او غاية فيقصد الفائتة الواجبة او هى لوجوبها متقربا الى الله نعم امر التميز موجب للاختلال لو قلنا بوجوبه كما لا اختلال لو قلنا بعدم وجوبه.
ثم لو شككنا فى شرطية مثل قصد الوجه والتميز وغيرهما من الامورات الناشئة من قبل الامر وعدمها فهل لنا اصل لفظى مثل اطلاق المأمور به او عملى كالبراءة عقلا او نقلا حتى نتمسك به ام لا بل المرجع هو الاشتغال الظاهر بل المقطوع عدم شيء فى البين غير الاشتغال.
اما الاصل اللفظى فلان مثل هؤلاء الناشئة من الامر لا يمكن اخذها فى المأمور به قيدا او جزءا للزوم الدور فلا يصح التمسك فى دفعها باطلاق الامر والمأمور به اذ يصح التمسك بالاطلاق فيما يصح التقييد فمثل هؤلاء يعنى قصد الوجه والتميز لو كان لها مدخلية واقعا لكان لها دخل فى غرض المولى لا فى المأمور به.
واما الاصل العملى فلا مجال له عقلا ولا شرعا واما العقلى فلانه فيما