لكن الظاهر كما هو المحكى من بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة الى ان قال واما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما اذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزءا فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلى لكن لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك يعنى به المنع انتهى موضع الحاجة من كلامه
حاصل ما يستفاد من كلامه هو تحقق الاطاعة فى المتباينين حيث ان الاتيان بهذا وبصاحبه لاحراز المأمور به عين الاطاعة فيقصد الاطاعة بهذا او بصاحبه وكذا فى الاقل والاكثر لانه يأتى بالاكثر لايجاد المأمور به ويقصد به الاطاعة.
نعم يشكل الامر من جهة الاخلال بالوجه والتميز لو قلنا باعتبارهما فى العبادات كما عن المشهور حيث انهم قد منعوا عن الاحتياط فى العبادات مطلقا سواء احتياج الى التكرار ام لا مستندين فى ذلك الى الاخلال بالوجه إلّا ان الشيخ قد منع عن اعتبار نية الوجه فى العبادات واحاله الى الفقه فى نية الوضوء.
والتحقيق ان يقال ان الامر ان كان دائرا بين الاقل والاكثر فلا وجه لعدم الاكتفاء بالاحتياط لعدم الاخلال بشيء اصلا حتى التميز حيث ان الاكثر مصداق للواجب على اى حال لان الزائد المشكوك ان كان واجبا فكان ما اتى به من الاكثر منطبقا مع الواجب تمام الانطباق وان كان مستحبا او مباحا مثلا فزيادته غير مضرة لكونه مأخوذا بنحو اللابشرطية فيكون الاكثر ايضا حاويا للواجب فيكون