به ليس إلّا وان كان الاشكال من جهة قصد الاطاعة ونية الوجه فلا اشكال فى عدم اعتباره فى التوصلى.
فتلخص مما ذكرناه ان المقصود فى التوصليات يحصل بمجرد حصولها فى الخارج كيف اتفق حيث ان النظر فيها مقصور على حصول الغرض باى طريق كان هذا كله فى التوصليات.
وامّا فى العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج الى التّكرار كما اذا تردّد امر عبادة بين الأقلّ والاكثر لعدم الاخلال بشيء ممّا يعتبر او يحتمل اعتباره فى حصول الغرض منها ممّا لا يمكن ان يؤخذ فيها فانّه نشاء من قبل الامر بها كقصد الإطاعة والوجه والتّميز فيما اذا اتى بالاكثر
واما فى العبادات فالظاهر ايضا جواز الاحتياط فيها فيما لا يحتاج الى التكرار كما اذا تردد الواجب بين الاقل والاكثر كتردد الصلاة بين فاقد السورة وواجدها لعدم اخلاله بشىء مما اعتبر او يحتمل اعتباره فيها من قصد القربة والوجه والتميز خلافا لظاهر الشيخ فى المقام حيث ان ظاهره هو جواز الاحتياط فى العبادات مطلقا حتى فيما يحتاج الى التكرار فضلا عما لا يحتاج اليه قال فى الفرائد ما لفظه واما فيما يحتاج الى قصد الاطاعة يعنى به العباديات فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به ودعوى ان العلم الاجمالى بكون المأتى به مقربا معتبرا حين الاتيان به ولا يكفى العلم بعده باتيانه ممنوعة اذ لا شاهد له بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلى