اى كما ان المناسب للاشتغال هو البحث عن ثبوت الترخيص الشرعى او العقلى فى احد الاطراف او كليهما بعد الفراغ هاهنا عن كون العلم الاجمالى مقتضيا للتنجيز لا علة تامة كما لا مجال بعد البناء على انه بنحو العلية للبحث عن العلم الاجمالى فى الاشتغال اصلا لعدم تعقل المانع بعد البناء على عليته كما لا يخفى.
هذا بالنّسبة الى اثبات التكليف وتنجّزه به وامّا سقوطه به بان يوافقه اجمالا فلا اشكال فيه فى التّوصليّات.
حاصله انه اذا علم اجمالا بوجوب احد الامرين اما الظهر واما الجمعة فى الشبهة الحكمية او بوجوب الصلاة الى الجهات الاربع عند اشتباه القبلة فى الشبهة الموضوعية.
فهل يمكن ان يكتفى فى مقام الاسقاط والخروج عن العهدة بالامتثال الاجمالى والاخذ بالاحتياط والاكتفاء بالاتيان الى اربع جهات عند اشتباه القبلة فى الموضوعية والاتيان بالظهر والجمعة معا فى الحكمية مع التمكن من العلم التفصيلى بالفحص والتتبع والسؤال او لا يمكن فيه اقوال اقواها الكفاية مطلقا توصليا كان التكليف او عباديا.
واما اذا كان توصليا فلا اشكال فى الاكتفاء به فى التوصليات لعدم جريان ما توهم من ادلة المنع فيها اذا لاشكال فى كفايته فيها ان كان من جهة قصد التمييز فى امتثال المأمور به بان يأتى مميزا عما عداه فهو وان كان ممكنا إلّا ان الاجماع قد قام على عدم اعتباره فى التوصليات وهذا يكشف عن ان مقصودهم من التوصلى هو صرف حصول المأمور