ولكن قد عرفت ان هذا ليس عدولا عما ذهب اليه فى المتن من كونه مقتضيا للتنجيز بل مقصوده التنبيه على الفرق بين الحكم التعليقى والحكم الحتمى حسب ما بينا لك مفصلا فراجع.
ولا يخفى انّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلك
«اى البحث عن كون العلم الاجمالى مقتضيا للتنجيز او علة تامة» تعريضا للشيخ ره فى الرسائل حيث جعل البحث عن علية العلم الاجمالى لحرمة المخالفة القطعية من مباحث العلم الاجمالى ولوجوب الموافقة القطعية من مباحث البراءة والاشتغال وقال والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين لان اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان الاولى حرمة المخالفة القطعية والثانى وجوب الموافقة القطعية.
والمتكفل للتكلم فى المرتبة الثانية هى مسئلة البراءة والاشتغال عند الشك فى المكلف به فالمقصود فى المقام الاول التكلم فى المرتبة الاولى انتهى كلامه حاصل ايراد المصنف عليه ان البحث عن علية العلم لوجوب الموافقة القطعية والبحث عن عليته لحرمة المخالفة القطعية كلاهما من مباحث العلم فلا وجه للفرق بينهما بجعل الاول من مباحث الشك وجعل الثانى من مباحث العلم.
كما انّ المناسب فى باب البراءة والاشتغال بعد الفراق هاهنا عن انّ تأثيره فى التّنجز بنحو الاقتضاء لا العلّية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا وعدم ثبوته كما لا مجال بعد البناء على انّه بنحو العلّية للبحث عنه هناك اصلا كما لا يخفى