الرخصة فى المخالفة الاحتمالية كانت صحته من جهة عدم التضاد بين الالزام المعلوم بالاجمال والترخيص بخلافه فاذا لم يكن تضاد بينهما جاز الترخيص فى جميع الاطراف ايضا.
اذ لا فرق بينهما من هذه الجهة فافهم لعله اشارة الى مختارة فى الحاشية من عدم الفرق بين العلمين وان العلم الاجمالى كالتفصيلى فى كونه علة تامة للتنجز حيث قال لكنه لا يخفى ان التفصى عن المناقضة على ما يأتى لما كان بعدم المنافاة والمناقضة بين الحكم الواقعى ما لم يصر فعليا والحكم الظاهرى الفعلى كان الحكم الواقعى فى موارد الاصول والامارات المؤدية الى خلافه لا محالة غير فعلى وحينئذ فلا يجوز للعقل مع القطع بالحكم الفعلى الاذن فى مخالفته بل يستقل مع قطعه يبعث المولى او زجره ولو اجمالا بلزوم موافقته واطاعته.
نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا او عقلا كما اذا كان مخلا بالنظام فلا تنجز حينئذ لكنه لاجل عروض الخلل المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك كما كان الامر كذلك فيما اذا اذن الشارع فى الاقتحام فانه ايضا موجب للخلل فى المعلوم لا المنع عن تاثير العلم شرعا
وقد انقدح بذلك انه لا مانع عن تأثيره شرعا فتأمل جيدا انتهى كلامه رفع مقامه محصل كلامه على ما يلوح من ظاهر عبارته هو عدم الفرق بين القطعين ولو حصل العلم بالتكليف لكان منجزا وكان على طبقه البعث والزجر فلا يجوز الاذن فى المخالفة فى اطرافه كلا او بعضا لمكان المناقضة.