وامّا احتمال انّه بنحو الاقتضاء بالنّسبة الى لزوم الموافقة القطعيّة وبنحو العلّية بالنّسبة الى الموافقة الاحتماليّة وترك المخالفة القطعية فضعيف جدّا
هذا هو الوجه الثالث من الوجوه المتصورة التى اشرنا اليها سابقا وهو الذى اختاره الشيخ فى الرسالة وقد بينا لك آنفا ان ما يستفاد من مجموع كلماته ان العلم الاجمالى علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فلا يمكن الترخيص فى تمام الاطراف ومقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية فيمكن الترخيص فى بعض الاطراف على البدل.
ولكن ليس فى الروايات من البدلية عين ولا اثر وقد عرفت ما فى مختاره من الضعف ولكن المصنف اكتفى فى الايراد عليه بالنقض دون الحل وهو قوله.
ضرورة انّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معهما موجبا لجواز الاذن فى الاقتحام بل لو صحّ معها الاذن فى المخالفة الاحتماليّة صحّ فى القطعيّة ايضا فافهم
حاصل ايراده قدسسره على مختاره هو ان المنع عن الرخصة فى الاطراف باجمعها ليس إلّا كونه موجبا للتناقض وهذا بعينه موجود فى الرخصة فى بعض الاطراف ايضا.
غاية الامر يلزم من الرخصة فى تمام الاطراف القطع بالمناقضة وفى الترخيص فى احد المحتملات احتمال المناقضة ومن المعلوم ان احتمال المناقضة كالقطع بها محال ممتنع وبعبارة اخرى انه لو صح