لا يلتزم به احد.
وبالجملة قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين اطراف محصورة وعدم صحّتها مع عدم حصرها او مع الاذن فى الاقتحام فيها هو كون القطع الاجمالى مقتضيا للتنجز لا علّة تامّة
حاصل الكلام فيه ان صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعى فى الشبهة المحصورة كما يشهد بها الوجدان حيث ان العقلاء يذمون مثل هذا العبد العالم بالتكليف اجمالا مع تمكنه من الامتثال على ترك امتثال المعلوم بالاجمال وعدم صحة المؤاخذة على المخالفة فى الشبهة الغير المحصورة.
وجواز الاذن فى الاقتحام كما فى البدوية هو كون القطع الاجمالى مقتضيا للتنجز لا علة تامة بحيث لا منافاة بينه وبين ترخيص من قبل المولى على خلافه نعم لو بلغ الحكم الواقعى الى مرتبة الحتم من الفعلية فمع علمه به ولو اجمالا لا يجوز للشارع الاذن فى الاقتحام فيها حتى فى الشبهة البدوية فضلا عما اذا كان هناك علم بالتكليف فالعلم الاجمالى كالتفصيلى فيما اذا كان الحكم فعليا حتميا.
وحينئذ يمنع المنع عن لزوم العمل على طبقه عقلا وشرعا بمجرد حصول العلم به ولو اجمالا وانما يتفاوت العلم الاجمالى مع التفصيلى فيما اذا كان الحكم فعليا تعليقا فان تعلق به العلم التفصيلى كان علة تامة لتنجزه لانه ينكشف به انكشافا تاما فان تعلق به العلم الاجمالى فلا يكون علة تامة لتنجزه ، بل لا يكون إلّا مقتضيا لقصور مرآتيته وكشفه عن الواقع وبقاء السترة فى اطرافه فالتفاوت فى نحوى العلم لا فى المعلوم.