مؤدية اليه تارة والى ضده اخرى ولا يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله او ضده كما لا يخفى ويأتى إن شاء الله مفصلا فى الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى فانتظر.
نعم كان العلم الإجمالى كالتّفصيلى فى مجرّد الاقتضاء لا فى العلّية التامّة
حاصل الكلام ان الاجمالى ليس بمثابة العلم التفصيلى وتأثيره فى التنجز انما يكون بنحو الاقتضاء مطلقا بحيث لا منافاة بينه وبين الترخيص من قبل المولى على خلافه.
فيوجب تنجّز التكليف ايضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان فى اطراف كثيرة غير محصورة
على ما هو التحقيق فى ضابط الغير المحصورة من كون الشيء على نحو من الكثرة بحيث لا يعتنى بهذا العلم الواقع فيه عند العقلاء فيكون المانع عقليا لا شرعيا
او شرعا كما فيما اذن الشارع فى الاقتحام فيها كما هو ظاهر كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه
اذ ظاهر الرواية هو الاذن فى الاقتحام وان كانت محصورة فيكون المانع شرعيا لا عقليا اللهم إلّا ان يقال ان ظاهر الرواية هو الاذن فى الاقتحام إلّا انه لم يعمل به احد من الاصحاب الا النادر اذ معناه انه اذا علم اجمالا بخمرية احد الإناءين جاز الاقتحام فيهما وهو مشكل جدا لا