المناقضة بينهما بذلك اصلا فما به التّفصي عن المحذور فيهما كان به التّفصي عنه فى القطع به فى الاطراف المحصورة ايضا كما لا يخفى
حاصل جوابه قدسسره عن المناقضة هو النقض بجواز الترخيص فى الشبهة الغير المحصورة حيث ان هذه الشبهة ليست بازيد عما توهم بين الحكم الظاهرى والواقعى فى الشبهة الغير المحصورة التي لا يجب الاحتياط فيها اجماعا بل النقض بجوازه فى الشبهة البدوية فان التكليف فيها مشكوك محتمل ومع احتماله يحتمل المناقضة.
ضرورة ان احتمال المناقضة كالقطع بها محال فلا تفاوت بين الشبهة الغير المحصورة والشبهة البدوية وبين المقرونة بالاجمال فى المحصورة بذلك اى بوجود العلم مع حصره فيه فما به التفصى عن محذور المناقضة فى البدوية وفى المقرونة بالاجمال مع عدم حصره كان به التفصى عن مخدور المناقضة فى القطع بالتكليف فى الاطراف المحصورة ايضا كما لا يخفى.
وقد اشرنا اليه سابقا وياتى إن شاء الله مفصّلا
حاصله ان المصنف ره قد اشار الى التفصى فى الامر الرابع ما هذا لفظه قلت : يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة.
ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو امكن او بجعل لزوم الاحتياط فيما امكن بل يجوز جعل اصل او امارة