فان تعلق العلم التفصيلى به صار فعليا حتميا منجزا وان تعلق به العلم الاجمالى ولم يرد ترخيص من الشارع صار ايضا حتميا منجزا وإلّا كان باقيا على التعليقية كما فى موارد الاصول الشرعية والعقلية المرخصة فى خلاف الواقع.
ومما ذكرنا ظهر الجواب عما فى التعليقة المسماة بحقايق الاصول من القول بان العلم الاجمالى هو كالتفصيلى فى كونه علة تامة لتنجز التكليف تبعا لما حكى عن المصنف قدسسره فى الهامش بدعوى ان ظاهره هو العدول عما ذهب اليه فى المتن.
ولكن بعد الدقة فى كلامه ظهر لك ان مقصوده هو التنبيه على الفرق بين الحكم التعليقى والحتمى وان التعليقى لا يصل الى مرتبة الحكم الحتمى بمعونة العلم الاجمالى فيما اذا ورد ترخيص فى ارتكاب الاطراف بخلاف الحكم الفعلى الحتمى التام من جميع الجهات.
فمهما علم المكلف بان هذا الحكم بهذه المرتبة من الفعلية لم يجوز للعقل الاذن من ناحية المولى فى مخالفته ولا الترخيص فى ارتكاب العلم الاجمالى بل يستقل العقل بالاحتياط حتى فى الشبهة البدوية فضلا عما اذا كان هناك علم بالتكليف نعم لو عرض بالاحتياط عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا او عقلا كما اذا كان مختلا بالنظام فلا تنجز ولا حتمية حينئذ لكنه لاجل عروض الخلل فى المعلوم لا لقصور فى العلم وليس هذا عدول عما ذهب اليه فى المتن كما توهم فافهم وتدبر.
فى الشّبهة الغير المحصورة بل الشّبهة البدويّة ضرورة عدم تفاوت فى