لا يمنع عن البعث والزجر من قبل المولى ولا يمنع من الانبعاث حيث ان العقل مستقل فى كيفية الاطاعة والامتثال وهى هنا امكان تحصيله بالاحتياط.
واما ما يلوح من كلمات الشيخ ره من ان الاقتحام فى الاطراف معصية مع انكشاف الواقع فيمتنع صدور الرخصة من ناحية المولى فى ارتكاب الجميع لانها اذن فى المعصية كما انه يمتنع تجويز العقل فى اتيان الجميع لانه هتك لحرمة المولى فالعقل يحكم بقبح صدور الترخيص من المولى وقبح المخالفة القطعية من العبد وليس هذا الا كون العلم الاجمالى علة تامة للتنجز ففيه ان الحكم الفعلى تعليقى ولا ارادة هناك فعلا كما هو كذلك فى موارد الاصول المرخصة ومن المعلوم ان مخالفة الحكم التعليقى ليست معصية والالم يجز للشارع الترخيص فى مخالفة الواقع والعمل على طبق الاصول المرخصة وان العلم الاجمالى لمكان قصور كشفه ونقصان مراتبه فى ذاته يكون مقتضيا للتنجيز لو لا صدور الترخيص من الشارع فلا معصية ولا هتك لحرمة المولى اصلا.
وبالجملة ان السترة مانعة عن التام الذى يدور التنجز على نحو العلية التامة مداره مع اتحاد المتعلق فيهما بمعنى ان الحكم الواقعى فعلى تعليقى فى موارد القطع التفصيلى والاجمالى وهذا الحكم تام صادر عن الشارع بداعى جعل الداعى للمكلف وان لم ينتزع منه التحريك والبحث قبل الوصول الى المكلف.
وانما يتفاوت حاله فى مقام التطبيق المتأخر رتبة عن مقام الجعل