لانّ جريانها موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللّازم من جريانها وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض
حاصله ان جريان الاصول موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللازم من جريانها فلو كان عدم لزوم المحذور المذكور موقوفا على جريانها لزم الدور.
اللهم الّا ان يقال انّ استقلال العقل بالمحذور فيه انّما يكون فيما اذا لم لم يكن هناك ترخيص فى الاقدام والاقتحام فى الاطراف ومعه لا محذور فيه بل ولا فى الالتزام بحكم آخر
هذا رجوع عن الاشكال على طريقة الشيخ بلزوم الدور ومحصل كلامه ان الالتزام بالحكم الشرعى انما يجب عقلا وعدم الالتزام به يعد محذورا اذا كان الواقع فعليا ولم يكن هناك ترخيص من الشارع فى الاقتحام فى اطراف العلم واما مع ترخيصه فيها والاذن فى الاقتحام فى اطرافه بمقتضى ادلة الاصول العلمية وعدم كون الواقع فعليا لا محذور فى عدم الالتزام به بل ولا محذور فى الالتزام بحكم آخر فعلى وهو الحكم الظاهرى.
ولكن هذا انما يتم على مذاق الماتن من كون تأثير العلم الاجمالى على نحو الاقتضاء وحكم الشارع بوجوب الاتباع معلق على عدم ترخيص من الشارع فلا دور اذ الالتزام بالحكم الشرعى انما يجب عقلا فيما اذا كان تنجيزيا واما اذا كان تعليقيا بمعنى ان حكمه بوجوب الالتزام بمحتمل