العلم الاجمالى ليست المخالفة الالتزامية مانعة عنه كما كانت المخالفة العملية مانعة اذ دليل وجوب الالتزام على فرض تسليمه لا يدل إلّا على الالتزام بما هو الثابت له فى الواقع من الحكم الشرعى اللهى ويجتمع هذا الالتزام مع الالتزام بالحكم الظاهرى المخالف للمعلوم بالاجمال ولا ضير فيه
كما لا يدفع هنا محذور عدم الالتزام به بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ ايضا على وجه دائر
هذا ناظر الى ما افاده شيخنا الانصارى اعلى الله مقامه فى دفع محذور عدم الالتزام بان الاصول تحكم فى محاربها بانتفاء الحكم الواقعى فلا مورد للزوم الالتزام فيمكن اجراء الاصل فى التكليف المعلوم بالاجمال موضوعية كانت الشبهة كالمرأة المرددة حالها بين كونها محرمة الوطى بالحلف او واجبة الوطى بالحلف ايضا او حكمية كما اذا دار هذا الموضوع الكلى بين الوجوب والحرمة حتى خرج الموضوع ببركة اجراء الاصل عن موضوع وجوب الالتزام
فيقال الاصل عدم تعلق الحلف بترك وطى هذه كما ان الاصل عدم تعلق الحلف بوطيها فيخرج بذلك عن موضوع وجوب الالتزام حاصل ايراده على ما افاده الشيخ رحمة الله عليه هو انه لو فرض ان العقل حاكم بوجوب الالتزام بمحتمل التكليف كان ذلك مانعا عن اجراء الاصول فى الاطراف اذ لا يدفع باجراء الاصول محذور عدم الالتزام بالتكليف لو قيل به الا على وجه دائر.