الواقع معلق على عدم جعل الشارع للحكم الظاهرى.
وعدم ترخيصه بمقتضى ادلة الاصول العملية فى الاقتحام فى اطراف العلم واما مع ترخيصه فيه فلا محذور فى عدم الالتزام ولا فى الالتزام بضده اذ ادلة الاصول لما كانت مثبتة للحكم الظاهرى كانت رافعة لحكم العقل بوجوب الالتزام.
وصرنا فى راحة ببركتها عن وجوب موافقته التزاما ولا يتم على مذاق الشيخ ره القائل بكونه على نحو العلية التامة فان قضيتها عدم شمول ادلة الاصول لاطراف العلم للزوم التناقض على تقدير شمولها وسيأتى تحقيقه عن قريب إن شاء الله فانتظر.
الّا انّ الشّأن ح فى جواز جريان الاصول فى اطراف العلم الإجمالى مع عدم ترتّب اثر عملى عليها مع انّها احكام عمليّة كسائر الاحكام الفرعية
حاصله ان الالتزام وان لم يكن مانعا عقلا من جريان الاصول فى اطرافه إلّا انها فى نفسها لا تجرى فى اطراف العلم مع قطع النظر عن وجوب الالتزام وعدمه لجهات منها ما اشار بقوله إلّا ان الشأن والكلام حين تردد الواقع فى جواز جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى مع عدم ترتب اثر عملى عليها
بيان ذلك ان الاصول العملية هى التى ينتهى اليها فى مقام العمل فلا بد من اثر عملى يترتب على جريانها ولا يترتب فيما دار امره بين الوجوب والحرمة فى واقعة واحدة اذ المكلف لا يخلو من الفعل او الترك ولا اقتضاء للتكليف لواحد منهما فجعل الاباحة خال عن الاثر العملى ومعه لا وجه لجريان الاصول ومنها ما اشار بقوله