ففى فرض الدوران بين الوجوب والحرمة لا يمكن الموافقة الالتزامية لعدم التمكن منه هنا لان امره حينئذ دائر بين وجوب الالتزام بهما والاعتقاد بكلا الضدين فى آن واحد فهو غير ممكن مع انه يحصل منه مخالفة قطعية لانه التزم بغير حكم المولى وبين وجوب الالتزام باحد الحكمين تخييرا فهو وان كان ممكنا إلّا انه مستلزم لتجويز الاعتقاد بضد التكليف الواقعى لامكان كون الحكم الملتزم به غير حكم المولى
ومحذور الالتزام بالضد ليس باقل من محذور عدم الالتزام بالتكليف مع ان التكليف المعلوم بالاجمال على القول باقتضائه الالتزام به لا يقتضى إلّا الالتزام بنفسه لا التخبير بينه وبين الالتزام بضده مضافا الى ان الالتزام باحدهما بخصوصه مع عدم العلم يوروده بخصوصه غير ممكن الا تشريعا بداهة ان الالتزام بهما كالالتزام باحدهما بخصوصه تشريع محرم.
ومن هنا قد انقدح انّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحكميّة او الموضوعية فى اطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النّظر عنه
يعنى ومما ذكرناه من عدم قيام دليل على وجوب الموافقة الالتزامية وعلى تقدير وجوبها تجب حتى فى دوران الامر بين المحذورين للتمكن من الامتثال بالالتزام على ما هو عليه من الحكم الواقعى قد انقدح انه لا مانع من اجراء الاصول الحكمية او الموضوعية فى اطراف العلم الاجمالى لو كانت جارية مع قطع النظر عن وجوب الالتزام.
وبعبارة اوضح انه على فرض وجود المقتضى للاصل فى اطراف