القطعية الالتزامية ح ممكنة ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا فانّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلا ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة انّ التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضى الّا الالتزام بنفسه عينا لا الالتزام به او بضدّه تخييرا
حاصله انك قد عرفت آنفا بان الموافقة الالتزامية على تقدير وجوبها تجب حتى فى دوران الامر بين المحذورين حيث ان التكليف المنجز لو كان مقتضيا لا طاعتين الالتزام فى الجنان والعمل بالاركان لما سقطت احدهما بسقوط الآخر فلا يسقط لزوم الالتزام بسقوط حكم العمل مع امكان الالتزام ففى دوران الامر بين المحذورين لا تجب الموافقة العملية لما عرفت من ان المكلف لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب او الترك الموافق للحرمة فلا يحصل له القطع بالمخالفة بالفعل او بالترك فقبل جريان الاصول الشرعية يستقل العقل بعدم الحرج فى الفعل والترك.
ولكن سقوط وجوبها لا يستتبع سقوط لزوم الموافقة الالتزامية فيجب الالتزام بما هو الثابت واقعا وان لم يعلم انه الوجوب او الحرمة ولا يجب عليه الالتزام بخصوص الوجوب او الحرمة لعدم التمكن منه مع عدم العلم به.
وان ابيت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه بدعوى ان كل تكليف كما يقتضى اطاعته عملا بخصوصه لا الاعم منه ومن غيره كذلك يقتضى الالتزام به بعينه لا الالتزام بعنوان اعم او بالجهة الجامعة بينه وبين ضده.