ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله فى الموضوع كدخله
فتخلص مما ذكرنا عدم قيام الطرق والامارات بمجرد قيام الدليل على حجيتها واعتبارها مقام القطع الموضوعى مطلقا سواء كان مأخوذا بما هو كاشف او بما هو صفة ما لم يرد دليل آخر على التنزيل لان مقتضى دليل الحجية والاعتبار ليس إلّا تنزيل الامارة منزلة القطع بما انه ملحوظ طريقا الى متعلقه الراجع الى جعل مؤداها منزلة الواقع وليس متكفلا لترتيب آثار نفس القطع على الامارة وان كان ظاهر كلام شيخنا الانصارى قيام الامارة وبعض الاصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الانكشاف واشار المصنف الى فساده بقوله.
وتوهّم كفاية دليل الاعتبار الدّالّ على الغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان او موضوعا فاسد جدّا
ظاهر كلام شيخنا الانصارى قدسسره قيامهما مقامه بمجرد دليل اعتبارهما بمعنى انه كما يستفاد من نفس دليل الاعتبار قيامهما مقام القطع الطريقى الصرف كذلك يستفاد منه قيامهما مقام هذا القطع يعنى القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو الانكشاف ايضا قال اعلى الله مقامه ما لفظه ثم من خواص القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الأمارات الشرعية والاصول العملية مقامه فى العمل بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية فانه تابع لدليل ذلك الحكم.