قلت هذا مغالطة محضة لانه فرق بين العلم بالخمرية والعلم بحجية الامارة التى دلت على الخمرية والموضوع فى ما نحن فيه هو الاول ومعلوم ان العلم بحجية الامارة لا يصير هذا الموضوع معلوم الخمرية بعد ان فرضنا عدم تنزيل الامارة منزلة العلم.
فالتحقيق فى الجواب ان يقال ان الشارع اذا قال نزلت مؤدى الامارة منزلة المعلوم كان لازمه قهرا تنزيل الامارة ايضا منزلة العلم وإلّا يقع تنزيله لغوا حيث انه لا اثر فى تنزيل المؤدى من دون تنزيل نفس الامارة وليس هذا من جهة اللحاظين بل من جهة لحاظ واحد وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع إلّا ان تنزيله من دون تنزيل نفس الامارة لما يقع لغوا فلا بد من تنزيل الامارة ايضا مقام العلم.
وبالجملة ان الامارة لا تقوم مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو الطريقية والكشف بعين الوجه المتقدم فى قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو الصفتية من انه يتوقف على ان يكون دليل حجية الامارة متعرضا لتنزيلها منزلة القطع ملحوظا فى نفسه.
وقد بينا لك مفصلا ان دليل الحجية ليس كذلك بل لا يتعرض الا لقيامها مقام القطع بما انه ملحوظ طريقا الى الواقع فيكون التنزيل راجعا فى الحقيقة الى تنزيل مؤداها منزلة الواقع فقط لانه القدر المتيقن من دليل التنزيل وهو اجنبى عن اقتضاء ترتيب آثار نفس القطع وبهذا اشار بقوله.
فانّ القطع المأخوذ بهذا النّحو فى الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل فى الموضوعات ايضا فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته او قيام دليل على اعتباره