وان ظهر منه او من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالامثلة المتقدمة قامت الامارات والاصول مقامه وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية فان غيره كالظن باحد الطرفين او اصالة عدم الزائد لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاص خارجى غير ادلة حجية مطلق الظن فى الصلاة واصالة عدم الاكثر انتهى كلامه رفع مقامه.
غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب ذلك ان مفاد تنزيل الامارة وجعلها مقام ما للقطع هو مدخليته فى ترتب الاثر عليه إلّا ان كيفية الدخل يختلف ففى العلم الطريقى دخله باعتبار انه طريق الى الواقع وان كان الاثر لنفس الواقع وفى المأخوذ فى الموضوع باعتبار انه تمام الموضوع او جزئه فدليل الاعتبار متكفل لتنزيل الامارة منزلة نفس القطع مما لهما من الآثار هذا ولكن انت خبير بما فيه من الاشكال وقد اشار اليه بقوله.
فانّ الدّليل الدّال على الغاء الاحتمال لا يكاد يكفى الّا باحد التنزيلين حيث لا بدّ فى كلّ تنزيل منهما
من لحاظ المنزل والمنزل عليه ولحاظهما فى احدهما آليّ وفى الآخر استقلاليّ بداهة انّ النّظر فى حجيّته وتنزيله منزلة القطع فى طريقيّته فى الحقيقة الى الواقع ومؤدّى الطّريق وفى كونه بمنزلته فى دخله فى الموضوع الى انفسهما ولا يكاد يمكن الجمع بينهما