لحاظا استقلاليا.
ولا يتصور لحاظ خارجى جامع بين اللحاظين الا مفهوم اللحاظ وهو لا ينفعنا فاذا كان انشاء الجعل واحدا كما هو المفروض وهو قوله مثلا صدق العادل فليس فيه إلّا لحاظ واحد والواحد لا يصير اثنين فلا بد من القول بان دليل التنزيل لا يتكفل إلّا تنزيل واحد وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع لانه القدر المتيقن من جعل الامارة واما تنزيل الامارة منزلة القطع فى الموضوع فلا.
نعم لو كان فى الواقع تنزيلان اخبر الشارع عنهما بلفظ يشملهما او بقرينة يعين ذلك مثل مقدمات الحكمة فلا بأس به لكن المفروض ان دليل الاعتبار ليس فى مقام الاخبار بل فى مقام الانشاء وليس لنا دليل آخر غيره ليحكى عن التنزيلين.
فان قلت سلمنا ان دليل الاعتبار كان ناظرا الى تنزيل واحد إلّا انه يدل على تنزيل المؤدى منزلة المعلوم فيدل على ان الخمر أعم من ان يكون خمرا واقعا او خمرا اخبر به العادل فاذا ثبت هذا الجزء بالامارة ثبت جزئه الآخر وهو كونه معلوما بالوجدان حيث انه بعد العلم بحجية الامارة وانها حجة شرعا نقطع بان هذا خمر واقعا واما خمريته فلقيام الامارة عليه واما كونه معلوما فمن جهة العلم بحجية الامارة وهذا نظير استصحاب الكرية حيث انه بعد الشك فى كرية الماء المسبوق بالكرية نستصحب كرية الماء فنحرز احدا جزائه وهو الكرية بالاستصحاب وجزئه الآخر وهو ماء كر بالوجدان فيترتب عليه الكرية من الطهارة وغيرها.