الشك او الظن جزءا له وقد يكون القطع تمام الموضوع شرعا وعقلا ولكل منها آثار واحكام واما القطع اذا كان طريقا محضا فلا يفرق بين خصوصياته من حيث القاطع والمقطوع به واسبابه وازمانه اذ المفروض انه طريق ولا خصوصية فيه فالمقصود إراءة متعلقه فاذا حصل من اى وجه كان فهو حجة ويترتب عليه احكام متعلقه ولا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به لانه مستلزم للتناقض حيث ان البول نجس واقعا ويجب الاجتناب عنه واقعا.
والمفروض ان القاطع قد علم به ويتنجز عليه الحكم بمقتضى علمه فحكم الشارع بانه لا تعمل بعلمك اما ان يرجع بان علمك ليس بعلم او ان البول ليس حكمه النجاسة ووجوب الاجتناب او ان الحكم لم يكن منجزا عليك مع العلم او ان الغرض ليس العمل على الحكم المنجز والكل باطل اما الاول فواضح اما الثانى والثالث فلان المفروض ان الحكم هو هذا لا غير والحكم ايضا كان منجزا بحكم العقل.
واما الرابع فلان المفروض منه كذلك غالبا بل فى كل الاحكام غالبا كما فى الاوامر الامتحانية فثبت ان حكمه بعدم وجوب الاجتناب مستلزم للتناقض او نقضا للقرض وكل منهما باطل واما اذا كان جزءا للموضوع فيصح ان يتصرف فيه الشارع لا بمعنى تصرفه فى الانكشاف بعد حصوله بل يتصرف فى اسبابه بمعنى ان يقول ان الخمر المعلوم من طريق خاص فهو حرام لا من اى طريق كان.
لا يماثله ولا يضادّه كما اذا ورد مثلا فى الخطاب انّه اذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التّصدّق بكذا
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
